الشيخ علي پناه الاشتهاردي
80
مدارك العروة
[ 1 ] بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل . [ 2 ] بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضّي وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس .